All legislation

قرار Decision No. 237 14/11/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7916-7917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في فيسان وجوارها م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: فيسان وجوارها. مركزها: فيسان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.600.000/ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تسعى إلى شراء وحدة لتكسير وتوضيب اللوز. 2 ـ زراعة أصناف جديدة من اللوز. 3 ـ العمل على تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه