المادة 1
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحدد فئة ومواصفات هذه الطوابع والعدد المجاز طبعه منها على الشكل التالي:
قرار Decision No. 220 27/11/2007
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 12/9/2007 (رقم المحضر 88) القاضي بالموافقة على إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية تحمل عنوان «في ذاكرة لبنان» وترمز إلى «رجالات لبنان المبينة أسماؤهم أدناه، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 12/9/2007 (رقم المحضر 88) القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا في 27 أيلول، والذي يحمل لهذا العام شعار «السياحة، باب مفتوح للمرأة»، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، تحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
ـ يقرر ما يأتي
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحدد فئة ومواصفات هذه الطوابع والعدد المجاز طبعه منها على الشكل التالي:
يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطوابع التذكارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.
يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملة بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:
أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.
ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.
ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 وزير الاتصالات مروان حماده