All legislation

قرار Decision No. 221 27/11/2007

إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
27/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7920-7922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 27/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 9/10/2007 (رقم المحضر 90) القاضي بالموافقة على إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عددها وفئتها ومواصفاتها بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد، يحدد عددها وفئاتها ومواصفاتها على الشكل التالي:

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطوابع التذكارية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع طوابع والوحدات (البلوكات) والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع ومئة وحدة (بلوك) من كل فئة من هذا الإصدار معطل كل طابع ووحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملة بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:

أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات).

ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 وزير الاتصالات مروان حماده