المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 548 تاريخ 13/10/2007 المعطى إلى وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية القائمة على العقار رقم 2818/ في برج البراجنة ـ شارع البلدية ـ ملك سليمان منصور ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 678 07/11/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة.
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1982 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها.
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة عمار لتأجير السيارات رقم 1688/2 تاريخ 3/10/2007 والمتعلق بإلغاء وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 548 تاريخ 13/10/2007 المعطى إلى وكالة عمار لتأجير السيارات السياحية القائمة على العقار رقم 2818/ في برج البراجنة ـ شارع البلدية ـ ملك سليمان منصور ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك