المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.
قرار Decision No. 9773 20/11/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية العامة 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/11/07 تاريخ 4/4/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.».
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.»، المنعقدة بتاريخ 8/10/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/10/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه