All legislation

قرار Decision No. 9773 20/11/2007

ادراج "شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9773
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9773 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية العامة 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/11/07 تاريخ 4/4/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.».

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.»، المنعقدة بتاريخ 8/10/2007،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/10/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة المجموعة المالية ـ هيرميس لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 50.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه