All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 10/11/2007

تعديل قيمة دعم القمح

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7787-7789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته

- المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري)

- قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 28/7/2007 (موضوع الحفاظ على استقرار سعر الرغيف)

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1587/9 تاريخ 30/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه.

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه نتيجة ارتفاع اسعار القمح في بورصاته العالمية ابتداء من شهر تموز 2007 من 210 د.أ الى 310 د.أ.

وفي سبيل الحفاظ على استقرار سعر الرغيف حدد قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 28/7/2007 آلية لدعم القمح قامت على اساس:

- احتساب مبلغ دعم لكل طن قمح مستورد بـ 50 د.أ للطن الواحد ولكمية لا تتجاوز الثلاثين الف طن شهريا اي ما يعادل المليون وخمسماية الف دولار اميركي شهريا.

- اعتماد هذه الالية لدعم القمح حتى نهاية العام الحالي 2007.

- ان تتحمل الخزينة العبء الذي قد يصل الى حوالي 12 مليار ليرة لبنانية باعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بهذه القيمة 12 مليار ل.ل. لتغطية كلفة الدعم التي صدرت بالمرسوم رقم 649 تاريخ 22/8/2007.

وبعد اجتماعات متواصلة مع اصحاب المطاحن ونقابات الافران اتفقت الوزارة معهم على الاستمرار بالحفاظ على اسعار الطحين والخبز الرائجة دون تعديل مقابل هذا الدعم.

استمرت هذه الالية لشهري اب وايلول الى ان تقدم تجمع المطاحن باستدعاء يطالبون فيه بتعديل قيمة الدعم بعد ارتفاع سعر القمح من 310د.أ. الى 385د.أ وذلك ابتداء من 1/10/2007.

ان التدقيق بمنشورات الاسعار العالمية تظهر ان القمح الوحيد المستعمل في الطحن في لبنان وفي غالبية البلدان المحيطة هو القمح الروسي الذي وصل بتاريخ 24/10/2007 الى 365 د.أ اي ان الفارق الاضافي هو بحدود: 365 د.أ - 340 د.أ= 55 د.أ

ولما ان من المنطق التجاري ان تتمول المطحنة لاكثر من شهرين وبالتالي فانه يمكن اعتبار الزيادة المطلوبة هي ادنى من ذلك وتختلف من مطحنة لاخرى.

لذلك:

فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

1 - تعديل قيمة دعم طحن القمح من 50 د.أ على طن القمح المخصص لصناعة الخبز العربي على ان لا تتجاوز الكمية /30/ الف طن او 150د.أ على كل طن طحين مستعمل في انتاج الخبز العربي لكمية 15000 طن.

2 - ان تستمر هذه الالية دون اي تغيير مهما ارتفعت اسعار القمح ابتداء من 1/11/2007 وحتى نهاية العام الحالي 2007.

3 - اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لتغطية فرق الدعم الاضافي لشهري تشرين الثاني وكانون الاول بمعدل 50 د.أ عن كل طن طحين معد لصناعة الخبز العربي او 25 د.أ عن كل طن قمح محدد للمطاحن على ان لا تزيد الكمية عن 30000 طن شهريا.

الدعم الاضافي على الطن---الكمية الشهرية المطلوبة للخبز العربي شهر ل.ل./د

(50 د.أ. * 15000 طن طحين) د 2 د 1508= 2.262 مليار ل.ل.

4 - تسديد السلفة من خلال مساهمة مالية للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وترصد لها في الموازنة العامة.

بناء عليه:

وبعد المداولة:

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.

10/11/2007