All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 70 10/11/2007

التعاقد مع خبيرين في مجال المؤشرات الجغرافية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
70
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7789-7792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون رقم 532 تاريخ 15/5/2006 (اتفاقية التجارة الحرة مع دول الرابطة الاوروبية)

- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

- المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليها في المادة 87 من نظام الموظفين)

- قرارا مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 (منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد خلال عام 2007 الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء)

- كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3729 تاريخ 31/10/2007 ومرفقاته

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10716/2007 تاريخ 1/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانها تقوم بمهام اضافية لتلك المحددة لها بموجب القانون حيث انها وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجموعة الاوروبية (الافتا) وتضيف الوزارة بان لبنان قد حصل على مساعدة تقنية قيمتها 350 الف فرنك سويسري لمدة 3 سنوات من خلال الاتفاقية الثنائية مع سويسرا وتهدف الى مساعدة السلطات اللبنانية على ايجاد نظام ملائم للمؤشرات الجغرافية وذلك باجراء جردة على المنتجات اللبنانية التي من المحتمل ان تعتبر مؤشرات جغرافية ووضع مسودة اطار تنظيمي لانشاء هذا النظام وبما ان لبنان قد التزم بمتابعة هذا البرنامج بعد انتهاء فترة المساعدة التقنية السويسرية (علما ان فترة العمل بالمشروع انتهت بتاريخ 1/9/2007 وجدد له استثنائيا لغاية 31/12/2007) وبما ان المؤشرات الجغرافية هي اداة فعالة في رسم الاستراتيجيات المحلية لا سيما عن طريق المساهمة في معايير الجودة والمصدر في الترويج للموقع الجغرافي على نطاق واسع وفي حشد الطاقات المحلية وتنظيم الصناعات والتجمعات البشرية ذات الصلة فضلا عن مساهمتها في تنمية المناطق النائية وتاهيلها وخلق صورة ايجابية وشهرة للمناطق التي اعطت المؤشر الجغرافي خصائصه وميزاته كما وانها تشكل حافزا للتطور الريفي وبما انه صدر المرسوم النافذ حكما رقم 573 بتاريخ 27/7/2007 باحالة مشروع قانون المؤشرات الجغرافية على مجلس النواب وقد لحظ مشروع القانون في مادته السادسة بانشاء دائرة مختصة بتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشا وان هذه الدائرة لا تستطيع ممارسة عملها الا بعد اجراء الدراسات من قبل الخبراء. وبما ان الوزارة قد التزمت باستكمال مشروع المؤشرات الجغرافية ووضعه موضع التنفيذ وهذا ما يتطلب التعاقد مع الخبيرين اللذين عملا مع الفريق السويسري الاكفا لمتابعة المشروع واعداد النصوص اللازمة له احدهما قانوني والاخر زراعي من حملة الماجستير او دبلوم الدراسات العليا في القانون او في الزراعة او في ادارة الجودة من اللذين تابعوا دورات متخصصة في مجال المؤشرات الجغرافية للقيام بالوظائف المتخصصة التي لا يوجد اصحاب مؤهلات بين العاملين ملاك الوزارة للقيام بها. وبما ان ادارة الابحاث والتوجيه رأت ان حاجة الوزارة قائمة الى هذا التعاقد وبما ان مجلس الخدمة المدنية افاد بانه لا يوجد اشخاص من الفائض يمكنهم التعاقد على مهام خبير في مجال المؤشرات الجغرافية في وزارة الاقتصاد والتجارة وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: أ- الاجازة استثنائيا لوزير الاقتصاد والتجارة التعاقد مع خبير (ة) عدد (2) مباشرة العمل لخبير قانوني وخبير زراعي في الوزارة حسب التفاصيل المذكورة آنفا بتعويض شهري لكل منهم لا يتجاوز /2/ مليون ل.ل. ب- تخصيص وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد قدره /48.000.000/ ل.ل. لتغطية تعويضات المتعاقدات المذكورات لمدة سنة على ان يتم تامين الاعتماد المطلوب عن طريق النقل من احتياطي الموازنة لعام 2007 الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه على ان يتم التعاقد بالاختيار من قبل لجنة من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة.

10/11/2007