إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة سلامة المباني Safe Building Alliance والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23273 تاريخ 9/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة سلامة المباني {Safe Building Alliance مركزها: الحدث ـ شارع برباري ـ بناية سباعي ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ نشر المعرفة والتوعية حول معايير السلامة العامة في مختلف أنواع المباني. ـ التوعية حول مخاطر حوادث الأبنية والإصابات الناتجة عنها. ـ التعاون مع الخبراء ومختلف الجمعيات الأهلية والرسمية من أجل تحسين وتطوير المعرفة والتوعية حول السلامة العامة في المباني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ رمزي حبيب الخوري ـ هنادي محمود ناصر ـ فادي عبد اللطيف الحلبي ـ شربل جورج علام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس رمزي حبيب الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع