All legislation

علم وخبر Notice of association No. 273 05/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «شبكة سلامة المباني "Safe Building Alliance مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
273
Date
05/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9045-9046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 273 تاريخ 05/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة سلامة المباني Safe Building Alliance والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23273 تاريخ 9/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة سلامة المباني {Safe Building Alliance مركزها: الحدث ـ شارع برباري ـ بناية سباعي ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ نشر المعرفة والتوعية حول معايير السلامة العامة في مختلف أنواع المباني. ـ التوعية حول مخاطر حوادث الأبنية والإصابات الناتجة عنها. ـ التعاون مع الخبراء ومختلف الجمعيات الأهلية والرسمية من أجل تحسين وتطوير المعرفة والتوعية حول السلامة العامة في المباني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ رمزي حبيب الخوري ـ هنادي محمود ناصر ـ فادي عبد اللطيف الحلبي ـ شربل جورج علام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس رمزي حبيب الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع