إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5770 تاريخ 5/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان» مركزها: عبرا ـ شارع مكسيموس الخامس حكيم ـ ملك فؤاد الديراني ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر وتعميم الثقافة الديمقراطية العلمانية. 2 ـ تعزيز ثقافة الحوار واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات. 3 ـ توعية الأفراد على المواطنة. 4 ـ توعية الفرد على التواصل مع الآخر واحترام معتقده والدفاع عن حرياته الأساسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد محمد الزعتري عباس محمود صالح د. محمد نايف حسون محمد محمود الدندشلي زينب أحمد كاعين د. مصطفى محمد علي حسن توفيق محمد شريتح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد محمد الزعتري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع