All legislation

علم وخبر Notice of association No. 275 06/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل صعب الاجتماعية في بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
275
Date
06/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9047-9049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 275 تاريخ 06/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل صعب الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19362 تاريخ 25/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل صعب الاجتماعية في بيروت» مركزها: بيروت ـ مار الياس ـ سنتر المقاصد ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر المحبة والتعاون بين أفرادها. 2 ـ المساهمة في رفع مستوى أبناء العائلة من جميع النواحي ولا سيما الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية عبر مد يد العون إلى جميع أبنائها ومساعدتهم في الوقوف بوجه الحياة الصعبة والتعاون والمساواة والتكافل الاجتماعي بينهم. 3 ـ المساهمة في المشاريع الخيرية والحيوية التي تحتاجها العائلة. 4 ـ السعي بانفتاح تام وإخلاص شديد لتوحيد كلمة أبناء العائلة لما فيه خير أبنائها. 5 ـ الاهتمام بالثقافة والعلم وإنشاء مكتبة خاصة في المقر مع محاضرات تعليمية وتثقيفية والمساعدة في التحصيل الجامعي لأبناء المحتاجين من العائلة وفي ظل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هبه محي الدين صعب مصباح أحمد مختار صعب زكريا محمود صعب نور الدين محمد صعب د. جهاد عثمان صعب محمد عبد القادر صعب هبه محمد صعب محي الدين صلاح الدين صعب محمود عبد اللطيف صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد القادر صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع