All legislation

علم وخبر Notice of association No. 276 06/12/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 46/أد تاريخ 16/4/1997 للجمعية المسماة: «مؤسسة جيلبير شاغوري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
276
Date
06/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9049-9050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 276 تاريخ 06/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 6/4/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة جيلبير شاغوري» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9583 تاريخ 19/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة جيلبير شاغوري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 16/4/1997 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة جلبار وروز ماري الشاغوري» بدلا من: «مؤسسة جيلبير شاغوري» مركزها: بيروت ـ منطقة العدلية ـ شارع مشاقة، متفرع من شارع سامي الصلح ـ بناية الشامي ـ الطابق السادس. بدلا من: بيروت ـ مار الياس ـ بناية رضا. غايتها: ـ العمل في لبنان والخارج على خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وبشكل عام، تطوير الخدمات والبرامج في شتى المجالات عبر تقديم الإعانات والمنح الدراسية والمساهمة في تشجيع النشاطات الاجتماعية والفكرية والصحية والعلمية والرياضية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، وتطوير الخدمات والبرامج في شتى المجالات من تقديم الإعانات والمنح الدراسية والمساهمة في تشجيع النشاطات الاجتماعية والفكرية والصحية والرياضية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع