إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حيرام الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3728 تاريخ 12/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حيرام الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع البحر ـ ملك محمد مصطفى فوز جباضو. غايتها: 1 ـ إنمائية: العمل على إقامة أعمال مشاريع إنمائية. 2 ـ اجتماعية: إرشاد وتوجيه وتوعية. 3 ـ العمل: على إنشاء مستوصف خيري. 4 ـ تربوية: على أن نفتح مدارس خاصة إذا دعت الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمد جباضو محمد سليم السبع ندى فاضل عثمان السمان عمر عبد الحميد معصراني وطفه فوزي درويش وفاء يوسف يوسف إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم محمد جباضو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع