إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة شاتيلا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22019 تاريخ 14/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة شاتيلا» مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع يعقوب صروف ـ بناية الغدير ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية لخدمة أبناء العائلة والمجتمع. 2 ـ توفير أطر وسبل لمساعدة أبناء العائلة والمجتمع. 3 ـ التواصل والترابط مع أبناء العائلة والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم محي الدين شاتيلا د. محمد خضر حسن شاتيلا د. وليد شفيق شاتيلا وليد عبد الرحيم شاتيلا د. عبد اللطيف أحمد شاتيلا د. فيصل محمد شاتيلا يوسف علي شاتيلا محمد عبد الرزاق شاتيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عبد الرحيم شاتيلا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع