وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور
المستندات:
المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)
- قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 137 تاريخ 27/10/2007 (مشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و2411/2007 وتكليف السفير اللبناني في روما حضوره)
- كتاب وزارة الزراعة رقم 4679/3 تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين اعلاه وبعد المداولة قرر المجلس التاكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 27/10/2007 المتعلق بمشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007