All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 58 10/11/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 27/10/2007 (المتعلق بمشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
58
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7796-7797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 137 تاريخ 27/10/2007 (مشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و2411/2007 وتكليف السفير اللبناني في روما حضوره)

- كتاب وزارة الزراعة رقم 4679/3 تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين اعلاه وبعد المداولة قرر المجلس التاكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 27/10/2007 المتعلق بمشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007

10/11/2007