All legislation

علم وخبر Notice of association No. 279 10/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية الإنسانية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
279
Date
10/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9053-9054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 279 تاريخ 10/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنسانية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18502 تاريخ 5/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنسانية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ ساحة النجمة ـ الشارع العام ـ فوق محلات الشهال للعطارة ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى: 1 ـ تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 2 ـ رفع المستوى المعيشي والفكري والثقافي والإنمائي. 3 ـ الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والإغاثية. 4 ـ اتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 5 ـ رعاية البيئة وحقوق الإنسان والدفاع عنهما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ناصر يوسف الخيال جميل حنا باتور الزغبي أسعد محمد نور الأيوبي شربل انطوان فدعوس عبد الرحيم عبد القادر علاء الدين زينه عبد القادر غمراوي طلال محمد هشام الطباع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم عبد القادر علاء الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع