إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنسانية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18502 تاريخ 5/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الإنسانية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ ساحة النجمة ـ الشارع العام ـ فوق محلات الشهال للعطارة ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى: 1 ـ تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 2 ـ رفع المستوى المعيشي والفكري والثقافي والإنمائي. 3 ـ الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والإغاثية. 4 ـ اتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 5 ـ رعاية البيئة وحقوق الإنسان والدفاع عنهما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ناصر يوسف الخيال جميل حنا باتور الزغبي أسعد محمد نور الأيوبي شربل انطوان فدعوس عبد الرحيم عبد القادر علاء الدين زينه عبد القادر غمراوي طلال محمد هشام الطباع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم عبد القادر علاء الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع