All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 10/11/2007

تقرير لجنة درس وضع مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7797-7801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقيتي القرضين الموقعتين بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وصندوق "اوبك" للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان

- المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/7/1994 (انشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى "مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان" لمدة ست سنوات)

- المرسوم رقم 1560 تاريخ 28/10/1999 (تمديد فترة عمل "مشروع انعاش الانتاج الحيواني" لمدة اربع سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 26/7/2004)

- المرسوم رقم 14152 تاريخ 7/2/2005 (تمديد فترة عمل "مشروع انعاش الانتاج الحيواني" لمدة ثلاث سنوات اضافية ابتداء من 26/7/2004)

- قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 12/9/2007 (تمديد عمل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة لمدة 3 اشهر وتاليف لجنة برئاسة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لدراسة واقتراح الحلول البديلة على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين)

- قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 103/2007 تاريخ 4/10/2007 (تشكيل لجنة لدراسة مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح الحيازات الصغيرة)

- تقرير لجنة درس وضع مشروع انعاش الانتاج الحيواني دون رقم تاريخ 8/11/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكوره اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 103 بتاريخ 12/9/2007 على ما يلي: - تمديد عمل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة لمدة ثلاثة اشهر - تأليف لجنة برئاسة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وعضوية كل من: * مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف * مدير المشروع * ممثل عن مجلس الانماء والاعمار * ممثل عن مجلس الخدمة المدنية * المدير العام السابق للتعاونيات (السيد انطوان شمعون) لدراسة واقتراح الحلول البديلة على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين وانه بتاريخ 4/10/2007 اصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 103 بتشكيل اللجنة المذكورة على ان تكون مهمتها درس طريقة استيعاب مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح الحيازات الصغيرة من موظفين واملاك وكيفية متابعة الاعمال المترتبة عليه مع مراعاة شروط الاستخدام من قبل مجلس الخدمة المدنية وانه بتاريخ 8/11/2007 تقدمت اللجنة بتقريرها الذي خلصت فيه الى انه وبعد ان تاكد تعثر مشروع انعاش الانتاج الحيواني اضافة الى تعثر المشروع الاميركي وعدم بلوغهما الاهداف المتوخاة منهما وهي دعم القطاع الزراعي عامة وتربية الابقار خاصة وتنظيم قطاع الحليب ومساعدة صغار المزارعين وتامين التنمية الريفية اللازمة والارشاد الزراعي المطلوب وبعد ان تبين هدرا في الاموال التي انفقتها الخزينة اللبنانية لذا ترفع اللجنة هذا التقرير الى مقام مجلس الوزراء لذلك فان اللجنة ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة ما يلي: 1- الية استيعاب العاملين: تقترح اللجنة ونظرا لاكتساب العاملين خبرة في مجالات عمل مشروع والتي ستستمر بعد استيعابهم ونظرا للشغور الحاد في ملاك وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها (مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المشروع الاخضر المديرية العامة للتعاونيات) استيعاب العاملين في المشروع الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحدد لذلك في وزارة الزراعة ومؤسساتها على ان تفتح الاعتمادات اللازمة لاحتساب اجور العاملين بعد استيعابهم على الشكل التالي: يمكن استيعاب العاملين في المشروع عن طريق التعاقد معهم وفق النصوص القانونية النافذة مع مراعاة الخطوات الاساسية التالية: - تحديد كل من الوزارة والمصلحة والمشروع الاخضر لحاجتهم من هؤلاء العاملين بعد تحديد المهام والاعمال التي تحتاج كل منهما استخدام هؤلاء العاملين للقيام بها - اجراء دراسة لهذه الحاجة من قبل ادارة الابحاث والتوجيه على اساس الاهداف والمهام الجديدة للعاملين - موافقة مجلس الخدمة المدنية على ما سبق على اساس التعاقد وفقا للاصول - موافقة مجلس الوزراء على الخطوات كافة وتقرير الالية التي يراها مناسبة لذلك اما بالنسبة لالية الاستيعاب بالتعاقد بعد اجراء ما سبق ذكره مختلف بحسب الادارة التي سيعمل لديها اصحاب العلاقة وزارة الزراعة ام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ام المشروع الاخضر ام المديرية العامة للتعاونيات أ- بالنسبة لوزارة الزراعة ومكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمديرية العامة للتعاونيات وفقا للمرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وبعد النظر (وزارة الزراعة ومجلس الخدمة المدنية) في مدى توفر شروط العاقد القائمة على حيازة المعارف والمؤهلات المطلوبة لكل عمل منوي التعاقد لاجله تعمل الوزارة على تحضير مشاريع العقود للعاملين الذين تبينت الحاجة لخدماتهم ويستوفون الشروط المحددة وتعرض على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لنفاذها وفقا للاصول ب- بالنسبة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية: آلية التعاقد وفقا للمادة (54) من الموازنة العامة لعام 2004 والتي الزمت المؤسسات العامة باعتماد المباريات عن طريق مجلس الخدمة المدنية للتعاقد والتعيين وعلى ان يتم هذه المباريات باحدى طريقتين يحددها مجلس الوزراء: 1- مباراة مفتوحة: وفقا للاصول النافذة وتجري بشكل عادي بعد اجراء الخطوات المحددة سابقا لتحديد الحاجات الا ان هذه الطريقة تقتل من فرض استيعاب العدد الاكبر من العاملين اصحاب العلاقة 2- مباراة محصورة: بالعاملين المذكورين وبالتالي ضرورة استصدار مرسوم عن مجلس الوزراء يسمح بذلك تقترح اللجنة اعتماد الية استيعاب العاملين في وزارة الزراعة 2- التصور المستقبلي لعمل مراكز جمع الحليب: بما ان المشروع ادى الى زيادة انتاج كمية الحليب وتحسين نوعيته اضافة الى اصرار القطاع الخاص على مراقبة قطاع الحليب وكون المراكز قد كلفت مبالغ كبيرة ويمكن لها ان تقوم بدور فعال في تنظيم ومراقبة قطاع الحليب تقترح اللجنة اعتماد بروتوكول تعاون ومشاركة عبر تولي القطاع الخاص ادارة واستثمار المراكز مقابل بدل يحدد في حينه 3- كيفية تحصيل الاموال المسلفة والقروض: تقترح اللجنة ان تتولى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - كون نظامها المالي يسمح بذلك متابعة تحصيل الاموال المسلفة والقروض المعطاة والمصالحات المترتبة على مختلف وحدات المشروع وذلك لصالح وزارة المالية 4- كيفية متابعة الاعمال المترتبة الاخرى: تقترح اللجنة حصر اعمال وحدات التلقيح الاصطناعي الارشاد والمرأة الريفية في وزارة الزراعة - لوجود وحدات فيها مهام مماثلة - اما مختبر الاعلاف والمراعي فتقترح اللجنة الحاقه بمختبرات محطة تل العمارة التابعة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية 5- استيعاب موجودات المشروع الاخرى: تقترح اللجنة تشكيل لجنة قوامها مدير عام الزراعة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر مدير عام التعاونيات ومحتسب المشروع مهامها استيعاب موجودات المشروع الاخرى (ملفات، تجهيزات مكتبية، سيارات، صهاريج...) من قبل وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها كلية الزراعية في الجامعة اللبنانية وغيرها من الوزرات والمؤسسات العامة المعنية بهذا القطاع 6- ايجارات المراكز المختلفة: تقترح اللجنة تصفية ايجار المقر الرئيسي عند انتهاء عمل المشروع اما بالنسبة لمراكز جمع الحليب المستاجرة فيعود لوزارة الزراعة البت بشانه بناء عليه وبعد مداولة قرر المجلس الموافقة على الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة درس وضع مشروع الانتاج الحيواني على ان توضع موضع التنفيذ وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

10/11/2007