إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غرين أورينت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22628 تاريخ 27/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غرين أورينت». مركزها: بعقلين ـ ملك وهيب الشامي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تعميم الوعي البيئي والمحافظة على الإرث الطبيعي واعتماد المسلك البيئي أساسا للحاق بالركب الحضاري وتحسين الأداء البيئي. 2 ـ المساهمة في الحفاظ على المحميات الطبيعية والعمل على زيادتها. 3 ـ الاهتمام بحرج بعقلين حتى يصبح محمية. 4 ـ الاهتمام بالأراضي الزراعية وتشجيع الزراعات العضوية. 5 ـ التدريب الحرفي والمهني وإصدار الكتيبات والمنشورات الدورية بما يخص الجمعية وأعمالها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريم مروان حماده وسام محمود أبو ضاهر نبيل رؤوف سري الدين نريمان راشد كرباج نزار وهيب الشامي مروان فؤاد خضر أسعد سليمان صالح ريتا عادل يارد ريمون جوزف مسعود بسام جاد الكريم طربيه حسام كمال باز نزار يوسف هاني مياده عماد بو عجرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار وهيب الشامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع