المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/2008 ويختتم بتاريخ 17/3/2008
مرسوم Decree No. 3 24/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المواد 33 و62 و86 منه.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/2008 ويختتم بتاريخ 17/3/2008
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع القانون الدستوري بإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور. ـ مشاريع موازنة الأعوام 2006 و2007 و2008 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 24/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان