All legislation

مرسوم Decree No. 3 24/12/2007

دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
3
Date
24/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9083-9084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3 تاريخ 24/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المواد 33 و62 و86 منه.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1/2008 ويختتم بتاريخ 17/3/2008

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع القانون الدستوري بإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور. ـ مشاريع موازنة الأعوام 2006 و2007 و2008 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 24/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان