All legislation

قرار Decision No. 102 05/12/2007

تمديد ولاية مفتي راشيا لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
05/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9085-9086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 05/12/2007
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

واستنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر مفتي راشيا سماحة الشيخ أحمد رؤوف حسن القادري في منصبه لمدة سنة اعتبارا من 23/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ذو القعدة 1428هـ و5 كانون الأول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني