المادة 1
مادة 1: يستمر مفتي راشيا سماحة الشيخ أحمد رؤوف حسن القادري في منصبه لمدة سنة اعتبارا من 23/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.
قرار Decision No. 102 05/12/2007
إن مفتى الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته
واستنادا إلى القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،
بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر مفتي راشيا سماحة الشيخ أحمد رؤوف حسن القادري في منصبه لمدة سنة اعتبارا من 23/12/2007م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته العامة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ذو القعدة 1428هـ و5 كانون الأول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني