All legislation

قرار Decision No. 104 13/12/2007

(دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مفتي محافظة الشمال ـ طرابلس)

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
13/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9086-9087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 13/12/2007
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 37 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 08/08/2007م،

بناء على لائحة الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب مفتي محافظة الشمال ـ طرابلس ـ والمنشورة في مركز دائرة أوقاف طرابلس،

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعو الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل لانتخاب مفتي محافظة الشمال/طرابلس، وتحدد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 27 كانون الثاني 2008م موعدا لإجراء الانتخاب في مقر دائرة أوقاف طرابلس وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 يرجأ الموعد إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه.

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات الترشيح لمنصب مفتي محافظة الشمال ـ طرابلس ـ إلى دائرة أوقاف طرابلس وفق النموذج المعد لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذه الدعوة وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم السبت بتاريخ 5/1/2008م.

المادة 3

مادة 3: تعلن لائحة الترشيحات المقبولة في مركز دائرة أوقاف طرابلس قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ذو الحجة 1428هـ و13 كانون الأول 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني