All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 10/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل الحسامي الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
10/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9058-9060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 10/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الحسامي الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22774 تاريخ 28/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل الحسامي الاجتماعية» مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ بناية مكارم ـ مكتب المحامي جميل الحسامي ـ الطابق السادس. غايتها: ـ أهداف اجتماعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها لتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتربوية لأفراد عائلة الحسامي. وتشمل ما يلي: 1 ـ لم شمل العائلة. 2 ـ السعي لتقديم جميع أشكال العون والبر لأفراد العائلة وأنسبائهم. 3 ـ القيام بنشاطات ومشاريع اجتماعية وثقافية وخيرية تعود بالنفع على العائلة. 4 ـ تحسين ورفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي لمن هو بحاجة من أفراد العائلة. 5 ـ الاهتمام بإقامة علاقات مع فروع العائلة خارج لبنان. 6 ـ التعاون مع سائر الجمعيات العاملة في الحقول المذكورة أعلاه. 7 ـ لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية أو الحزبية أو الدينية. 8 ـ كل ما يساهم في تأمين غاية الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي ربيع محمد الحسامي هاني صلاح الدين حسامي إبراهيم وفيق الحسامي عدنان عثمان الحسامي ماهر محمد حسامي د. غسان عبد الرحمن الحسامي غسان حسني الحسامي مفيد سري الحسامي طارق سامي الحسامي جميل وفيق الحسامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان عبد الرحمن الحسامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع