المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاتصالات تفيد انه نظرا لاهمية مشاركة المديرية العامة للبريد في الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية الدائمة للبريد الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 باعتباره استكمالا للاجتماعات السابقة واعدادا للاجتماعات اللاحقة لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المدير العام للبريد الدكتور محمد زهير يوسف حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا نفقات السفر والاقامة المترتبة من جراء ذلك بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الانف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء