All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 20 10/11/2007

مشاركة المديرية العامة للبريد في الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية الدائمة للبريد بين 11 و13/12/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
20
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7801-7802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2007 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3027/4 تاريخ 22/10/2007

- كتاب وزارة الاتصالات رقم 2481/1/و تاريخ 1/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاتصالات تفيد انه نظرا لاهمية مشاركة المديرية العامة للبريد في الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية الدائمة للبريد الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 باعتباره استكمالا للاجتماعات السابقة واعدادا للاجتماعات اللاحقة لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف المدير العام للبريد الدكتور محمد زهير يوسف حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا نفقات السفر والاقامة المترتبة من جراء ذلك بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الانف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

10/11/2007