All legislation

علم وخبر Notice of association No. 288 18/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرأي الجديد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
288
Date
18/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9087-9088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 288 تاريخ 18/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرأي الجديد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14125 تاريخ 15/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرأي الجديد». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ كورنيش النهر ـ ملك المقدسي. غايتها: 1 ـ الترويج للديمقراطية وثقافة السلام في القطاعات الاجتماعية المختلفة. 2 ـ العمل على تطوير الفكر الاجتماعي والاقتصادي تعميما للمفاهيم الديمقراطية وثقافة السلام وتحقيقا لتطور نوعي في ممارستها. 3 ـ الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها. 4 ـ تطوير ثقافة الحوار وتشجيعها تحقيقا للتفاعل في مجتمع ديمقراطي. 5 ـ وضع الدراسات لتطوير الديمقراطية اللبنانية على مختلف الصعد. 6 ـ العمل على دفع المؤسسات في اتجاه التطوير والحداثة. 7 ـ الاهتمام بالشؤون التربوية والثقافية والإنمائية ونشر المبادئ الديمقراطية والحضارية في هذه القطاعات. 8 ـ إنشاء المراكز المتخصصة والتشجيع على إنشائها، وبصورة عامة تعتمد الجمعية تحقيقا لأهدافها مختلف الأساليب القانونية المتاحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد نديم عبود ميشال رمزي بشاره كرم ايلي سمير الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي سمير الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع