All legislation

قرار Decision No. 882 15/12/2007

تعديل رقم 560 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعديل رقم 91 للشروحات التكميلية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
882
Date
15/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9091-9092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 882 تاريخ 15/12/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 كانون الأول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 25ـ85 والرسوم الجمركية للبند 28ـ85، من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: تعدل الشروحات التكميلية للتعريفة الجمركية وفقا للنظام النسق باستبدال البند 80ـ8525 المقابل للرمز 413، المخصص لتجهيز محطات واستديوهات الإذاعات المرئية المرخصة قانونا، بالبند الفرعي 90ـ80ـ8525

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي