All legislation

قرار Decision No. 770 01/12/2007

تبنيد رقم 631 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
01/12/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9063-9064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 01/12/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ترانسميد ش.م.ل، بتاريخ 7 حزيران 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12716/2007، تاريخ 24 تشرين الأول 2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Country Inn - Chiken and Broccoli} من انتاج {Uncle Bens}، الوارد بشكل عبوة من كرتون سعة 170grs تحتوي على أرز بالإضافة إلى كيس صغير من المنكهات بطعم الدجاج والخضار المجففة، في البند التعريفي 90ـ1904 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي