All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 5 10/11/2007

اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
5
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7802-7803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) وتعديلاته

- قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 423 تاريخ 6/9/2007

- كتاب وزارة العمل رقم 2673/3 تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة العمل تفيد ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اقر بالاجماع بموجب قراره رقم 423 تاريخ 6/9/2007 الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الفئة الثالثة عدد (4) لذلك بما ان ملاك مصلحة القضايا حاليا يلحظ وظيفة محرر قضايا عدد اربعة وشاغرة لغاية تاريخه. وقد جرى نقلها من وظائف الفئة الرابعة الى وظائف الفئة الثالثة فان وزارة العمل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي حال الموافقة تكليف مجلس الخدمة المدنية بذلك عملا بنص المادة 54 من قانون الموازنة العامة لسنة 2004 بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العمل الانف الذكر

10/11/2007