المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة العمل تفيد ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اقر بالاجماع بموجب قراره رقم 423 تاريخ 6/9/2007 الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الفئة الثالثة عدد (4) لذلك بما ان ملاك مصلحة القضايا حاليا يلحظ وظيفة محرر قضايا عدد اربعة وشاغرة لغاية تاريخه. وقد جرى نقلها من وظائف الفئة الرابعة الى وظائف الفئة الثالثة فان وزارة العمل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة محرر قضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي حال الموافقة تكليف مجلس الخدمة المدنية بذلك عملا بنص المادة 54 من قانون الموازنة العامة لسنة 2004 بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العمل الانف الذكر