All legislation

قرار Decision No. 890 17/11/2007

تحديد الشروط والمعايير الصحية والفنية لإنشاء المختبرات الطبية العامة والمختبرات المتخصصة بالأنسجة والخلايا المريضة (الباتولوجيا)

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 78, 13/12/2007, p. 9065-9066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 لا سيما الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه (تنظيم المختبرات الطبية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 186/2006 ـ 2007 تاريخ 18/6/2007)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لإنشاء المختبرات الطبية العامة والمختبرات المتخصصة في الأنسجة والخلايا المريضة (الباتولوجيا) وفقا للجداول المرفقة ربطا والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

تعطى المختبرات الطبية القائمة حاليا (العامة والمتخصصة) مهلة سنتين لتسوية أوضاعها القانونية بشكل تستطيع معه تلبية جميع الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة المحددة في متن هذا المشروع.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة