المادة 1
تعتمد اعتبارا من دورة عام 2008 الأولى آلية للامتحانات الرسمية لمادة اختيار الأهلية لشهادة الإجازة التعليمية الفنية في جميع الاختصاصات وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 المرفقين بهذا القرار.
قرار Decision No. 1315 04/12/2007
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني.
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 ورقم 15745 تاريخ 14/11/2005 وتعديلاتها (أنظمة الامتحانات الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2006 (تأليف لجنة لوضع آلية للامتحانات الرسمية لمادتي «اختيار الأهلية» و «المشروع» لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية)،
بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 827 تاريخ 30/10/2006،
يقرر ما يأتي:
تعتمد اعتبارا من دورة عام 2008 الأولى آلية للامتحانات الرسمية لمادة اختيار الأهلية لشهادة الإجازة التعليمية الفنية في جميع الاختصاصات وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 المرفقين بهذا القرار.
ثانيا: تعتمد اعتبارا من دورة عام 2008 الأولى آلية للامتحانات الرسمية لمادة مشروع نهاية الدروس لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية كما يلي:
1 ـ الاختصاصات الصناعية: (ميكانيك ـ الكترونيك ـ كهرباء) وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 والملحق رقم 4 المرفقين بهذا القرار
2 ـ اختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار.
3 ـ اختصاصات: (الهندسة المدنية ـ المساحة ـ قيادة وتنفيذ الأشغال: البناء والأشغال العامة) وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 6 والملحق رقم 7 المرفقين بهذا القرار.
4 ـ اختصاصات المعلوماتية باستثناء المعلوماتية فرع الأنظمة والشبكات: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 8 والملحق رقم 9 والملحق رقم 10 المرفقة بهذا القرار.
5 ـ اختصاص: المعلوماتية فرع الأنظمة والشبكات : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 11 والملحق رقم 12 والملحق رقم 13 المرفقة بهذا القرار.
6 ـ اختصاص: الإدارة الفندقية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 14 والملحق رقم 15 المرفقين بهذا القرار.
7 ـ اختصاص: الفنون الإعلانية والغرافيكية : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 16 والملحق رقم 17 المرفقين بهذا القرار.
8 ـ اختصاص: الفنون الزخرفية ـ الهندسية الداخلية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 18 والملحق رقم 19 المرفقين بهذا القرار.
9 ـ اختصاص: العلوم التربوية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 20 والملحق رقم 21 والملحق رقم 22 والملحق رقم 23 والملحق رقم 24 المرفقة بهذا القرار.
10 ـ اختصاصات: العناية التمريضية ـ العلوم المخبرية الطبية ـ تقنيات التصوير الطبي: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 25 والملحق رقم 26 المرفقين بهذا القرار.
11 ـ اختصاص: الإدارة والتنظيم : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 27 المرفق بهذا القرار.
12 ـ اختصاص: الإدارة والتسويق : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 28 المرفق بهذا القرار.
13 ـ اختصاص: قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 29 والملحق رقم 30 المرفقين بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 4 كانون الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا