All legislation

قرار Decision No. 1315 04/12/2007

آلية الامتحانات الرسمية لمادتي «اختيار الأهلية» و «المشروع» لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1315
Date
04/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9093-9143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1315 تاريخ 04/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني.

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 ورقم 15745 تاريخ 14/11/2005 وتعديلاتها (أنظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2006 (تأليف لجنة لوضع آلية للامتحانات الرسمية لمادتي «اختيار الأهلية» و «المشروع» لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية)،

بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 827 تاريخ 30/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد اعتبارا من دورة عام 2008 الأولى آلية للامتحانات الرسمية لمادة اختيار الأهلية لشهادة الإجازة التعليمية الفنية في جميع الاختصاصات وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 المرفقين بهذا القرار.

المادة 2

ثانيا: تعتمد اعتبارا من دورة عام 2008 الأولى آلية للامتحانات الرسمية لمادة مشروع نهاية الدروس لشهادتي الإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية كما يلي:

1 ـ الاختصاصات الصناعية: (ميكانيك ـ الكترونيك ـ كهرباء) وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 والملحق رقم 4 المرفقين بهذا القرار

2 ـ اختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار.

3 ـ اختصاصات: (الهندسة المدنية ـ المساحة ـ قيادة وتنفيذ الأشغال: البناء والأشغال العامة) وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 6 والملحق رقم 7 المرفقين بهذا القرار.

4 ـ اختصاصات المعلوماتية باستثناء المعلوماتية فرع الأنظمة والشبكات: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 8 والملحق رقم 9 والملحق رقم 10 المرفقة بهذا القرار.

5 ـ اختصاص: المعلوماتية فرع الأنظمة والشبكات : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 11 والملحق رقم 12 والملحق رقم 13 المرفقة بهذا القرار.

6 ـ اختصاص: الإدارة الفندقية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 14 والملحق رقم 15 المرفقين بهذا القرار.

7 ـ اختصاص: الفنون الإعلانية والغرافيكية : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 16 والملحق رقم 17 المرفقين بهذا القرار.

8 ـ اختصاص: الفنون الزخرفية ـ الهندسية الداخلية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 18 والملحق رقم 19 المرفقين بهذا القرار.

9 ـ اختصاص: العلوم التربوية: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 20 والملحق رقم 21 والملحق رقم 22 والملحق رقم 23 والملحق رقم 24 المرفقة بهذا القرار.

10 ـ اختصاصات: العناية التمريضية ـ العلوم المخبرية الطبية ـ تقنيات التصوير الطبي: وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 25 والملحق رقم 26 المرفقين بهذا القرار.

11 ـ اختصاص: الإدارة والتنظيم : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 27 المرفق بهذا القرار.

12 ـ اختصاص: الإدارة والتسويق : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 28 المرفق بهذا القرار.

13 ـ اختصاص: قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية : وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 29 والملحق رقم 30 المرفقين بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 4 كانون الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا