المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بان الحاجة ماسة لتأمين مياه الشرب لمنطقة المغيرية - قضاء الشوف وبما ان هذا المشروع لم يدرج في برنامج المناقصات للعام 2007-2008 لذلك وتلبية لحاجات المواطنين والمصلحة العامة فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تنفيذ مشروع حفر بئر استقصائية في منطقة المغيرية - قضاء الشوف مع الاشارة الى ان الاعتماد متوفر لهذه الغاية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الانف الذكر.