All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 10/11/2007

الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه المتعلق بتنفيذ مشروع لم يدرج في برنامج المناقصات للعام 2007-2008

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7803-7804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) وتعديلاته

- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 200/ص1 تاريخ 27/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بان الحاجة ماسة لتأمين مياه الشرب لمنطقة المغيرية - قضاء الشوف وبما ان هذا المشروع لم يدرج في برنامج المناقصات للعام 2007-2008 لذلك وتلبية لحاجات المواطنين والمصلحة العامة فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تنفيذ مشروع حفر بئر استقصائية في منطقة المغيرية - قضاء الشوف مع الاشارة الى ان الاعتماد متوفر لهذه الغاية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الانف الذكر.

10/11/2007