المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /260/ تاريخ 15/12/1981 المعطى إلى وكالة سيتي اكسبرس القائمة على العقار رقم /23/قسم 34/ حارة حريك ـ بئر العبد ـ سندريللا ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 679 07/11/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها.
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جمال أحمد رقم 1445/2 تاريخ 30/8/2007 والمتعلق بإلغاء وكالة سيتي اكسبرس،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /260/ تاريخ 15/12/1981 المعطى إلى وكالة سيتي اكسبرس القائمة على العقار رقم /23/قسم 34/ حارة حريك ـ بئر العبد ـ سندريللا ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك