All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 10/11/2007

الموافقة على فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7804-7805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- قرارا مجلس الوزراء رقم 158 تاريخ 9/10/2007 (تاجيل البحث بموضوع فتح اعتماد مستندي لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO

- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3386/7ص تاريخ 11/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان اجل بقراريه رقم 158 تاريخ 9/10/2007 ورقم 163 تاريخ 27/10/2007 البحث بموضوع فتح اعتماد مستندي لتامين العقد مع شركة KEPCO وتكليف وزيري الطاقة والمياه والمالية تقديم الاقتراحات اللازمة بموضوع الكهرباء وفتح الاعتماد المستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل المعملين المذكورين بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان لتامين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب العقد مع شركة KEPCO وذلك وفقا لكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3386/7ص تاريخ 11/10/2007

10/11/2007