المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51
قرار Decision No. 9795 17/12/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/29/07 تاريخ 10/10/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.».
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/11/2007
بناء على الاستدعاء تاريخ 28/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه