All legislation

قرار Decision No. 9795 17/12/2007

ادراج«ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية .

Type
قرار · Decision
Number
9795
Date
17/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9795 تاريخ 17/12/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/29/07 تاريخ 10/10/2007 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.».

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/11/2007

بناء على الاستدعاء تاريخ 28/11/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 51

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه