All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 10/11/2007

بيع كميات فائضة عن استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان من مادة زيت الغاز GASOIL

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7805-7808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- العقدان المبرمان بين وزارة الطاقة والمياه وكل من "مؤسسة البترول الكويتية" ومؤسسة "سوناتراك الجزائرية"

- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 114/ت تاريخ 23/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الطاقة والمياه تفيد ان كمية الغاز اويل المستوردة من مؤسسة البترول الكويتية تتراوح بين /485.000/ و/605.000/ طن متري سنويا وكمية الغاز اويل المستوردة من سوناتراك الجزائرية بعد تخفيض 350.000 طن متري اصبحت /650.000/طن متري= 10% سنويا للعام 2007 وبذلك تصبح الكميات الاجمالية الممكن تسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان ما بين /1.135.000/طن متري= 10% سنويا و/1.255.000/طن متري= 10% سنويا (مع الاشارة الى ان مؤسسة البترول الكويتية ابدت استعدادها تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالكمية الدنيا شرط ان تزودها مؤسسة كهرباء لبنان بجدول الكميات السنوي مسبقا) وان استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان لا يزيد عن المليون طن متري سنويا من الغاز اويل لذلك وبما ان مؤسسة سوناتراك الجزائرية ابدت استعدادها لبيع وزارة الطاقة والمياه كميات من المازوت (الغاز اويل) بمواصفات تتناسب مع مواصفات منشات النفط باستثناء عنصر واحد فقط وهو عنصر الكثافة النوعية الذي اصرت على ابقائه كما هو محدد في العقد المبرم معها فان وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بيع الكميات الفائضة عن استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائرية BVI الجزائر الى منشات النفط شرط الطلب من منشات النفط قبول شحنات الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائرية بمواصفات تتلاءم جميعها مع مواصفات المنشات باستثناء عنصر الكثافة النوعية وذلك بصورة استثنائية والطلب الى مؤسسة كهرباء لبنان ومنشات النفط التنسيق فيما بينهما لتسليم الشحنات حسب برنامج منشات النفط وذلك وفقا لحاجات السوق المحلية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الانف الذكر

10/11/2007