المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الطاقة والمياه تفيد ان كمية الغاز اويل المستوردة من مؤسسة البترول الكويتية تتراوح بين /485.000/ و/605.000/ طن متري سنويا وكمية الغاز اويل المستوردة من سوناتراك الجزائرية بعد تخفيض 350.000 طن متري اصبحت /650.000/طن متري= 10% سنويا للعام 2007 وبذلك تصبح الكميات الاجمالية الممكن تسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان ما بين /1.135.000/طن متري= 10% سنويا و/1.255.000/طن متري= 10% سنويا (مع الاشارة الى ان مؤسسة البترول الكويتية ابدت استعدادها تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالكمية الدنيا شرط ان تزودها مؤسسة كهرباء لبنان بجدول الكميات السنوي مسبقا) وان استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان لا يزيد عن المليون طن متري سنويا من الغاز اويل لذلك وبما ان مؤسسة سوناتراك الجزائرية ابدت استعدادها لبيع وزارة الطاقة والمياه كميات من المازوت (الغاز اويل) بمواصفات تتناسب مع مواصفات منشات النفط باستثناء عنصر واحد فقط وهو عنصر الكثافة النوعية الذي اصرت على ابقائه كما هو محدد في العقد المبرم معها فان وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بيع الكميات الفائضة عن استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائرية BVI الجزائر الى منشات النفط شرط الطلب من منشات النفط قبول شحنات الغاز اويل التي تشترى من مؤسسة سوناتراك الجزائرية بمواصفات تتلاءم جميعها مع مواصفات المنشات باستثناء عنصر الكثافة النوعية وذلك بصورة استثنائية والطلب الى مؤسسة كهرباء لبنان ومنشات النفط التنسيق فيما بينهما لتسليم الشحنات حسب برنامج منشات النفط وذلك وفقا لحاجات السوق المحلية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الانف الذكر