المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 8/6/2006، (تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية مفوضا لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)، بكافة مفاعيله.
قرار Decision No. 497 17/12/2007
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ 8/6/2006 تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس غطاس عقل مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 8/6/2006، (تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية مفوضا لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)، بكافة مفاعيله.
مادة 2: يعين المهندس سمير الشامي مدير الثروة الزراعية، مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين، وذلك اعتبارا من تاريخه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 17/12/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي