All legislation

قرار Decision No. 497 17/12/2007

تعيين مدير الثروة الزراعية مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
17/12/2007
Official Gazette
Issue 81, 31/12/2007, p. 9214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 17/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ 8/6/2006 تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس غطاس عقل مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 8/6/2006، (تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية مفوضا لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)، بكافة مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: يعين المهندس سمير الشامي مدير الثروة الزراعية، مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين، وذلك اعتبارا من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17/12/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي