All legislation

قرار Decision No. 256 08/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
08/12/2007
Official Gazette
Issue 81, 31/12/2007, p. 9214-9215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 08/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/11/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية دارين/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية دارين. مركزها: قرية دارين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /690.000/ ل.ل. ستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الزراعية الحديثة مع تريلا لنقل الإنتاج (بيك اب). 2 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 3 ـ تأمين البذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 4 ـ المحافظة على البيئة وتنشيط السياحة البيئية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة ودعم الصناعات الخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه