المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان رئيس حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد اودع دولة رئيس مجلس الوزراء نسخة عن المراحل المنجزة عن مشروع خط الغاز العربي وتقدم السير في تنفيذ هذا المشروع وتزويد الغاز الطبيعي للبنان وجاء فيها ما يلي: اولا: تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وسوريا ولبنان رقم 15/12/2000 بخصوص مشروع نقل وتسويق وتصدير الفائض من الغاز المصري والسوري الى كل من الاردن ولبنان وتركيا وقبرص وبعض دول اوروبا وقد انضم الاردن رسميا الى مذكرة التفاهم بتاريخ 28/1/2001 (وهو ما يعرف بمشروع خط الغاز العربي) وعلى ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية التي تمت على المشروع من قبل اعضاء اللجنة الرئيسية في مذكرة التفاهم تم تحويل مسار خط الغاز العربي من مسار بحري الى مسار بري عبر الاردن ثانيا: تم الاتفاق بين الدول المعنية بالمشروع على ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وباستطاعة نقل تصل الى (10) بليون م3 السنة وذلك وكما يلي: * المرحلة الاولى: من العريش في مصر حتى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة ويقوم الجانب المصري بتنفيذها من خلال شركة غاز الشرق المصرية * المرحلة الثانية: داخل الاراضي الاردنية وتمتد من العقبة الى رحاب بطول (393) كلم وقطر (36) بوصة يقوم الجانب الاردني بتنفيذها من خلال شركة يتم تحديدها لاحقا وهي شركة فجر الاردنية المصرية) على ان تقوم الشركة باستكمال الخط من رحاب الى الحدود الاردنية السورية بطول (30) كلم وقطر (36) بوصة عند بدء التنفيذ في المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي * المرحلة الثالثة: داخل الاراضي السورية وتمتد من الحدود الاردنية السورية الى الحدود السورية التركية والحدود السورية اللبنانية بطول (540) كلم وقطر (36) بوصة وسيقوم الجانب السوري بتنفيذها ثالثا: تم تشغيل المرحلة الاولى وافتتاحها رسميا بتاريخ 27/7/2003 تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسيادة الرئيس المصري محمد حسني مبارك وبدأ بتاريخ 4/8/2003 تزويد الغاز الى محطة العقبة الحرارية * تم تشغيل المرحلة الثانية في شهر شباط 2006 وقبل الموعد التعاقدي بـ (13) شهرا والبدء بتزويد الغاز لمحطتي كهرباء رحاب والسمرا * قام الجانب السوري في شهر شباط 2006 بتوقيع عقد المقاولة مع شركة ستروي ترانز غاز الروسية STROYTRANS GAS لتنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الاراضي السورية الى منطقة الريان قرب حمص بطول (310)كم وقطر (36) بوصة ومن المتوقع انتهاء الجانب السوري من تنفيذ هذا الجزء من خط الغاز العربي في نهاية هذا العام 2007 كما سيقوم الجانب السوري بتنفيذ الوصلة في المنطقة الحدودية الفاصلة وقد تمت مخاطبة وزير الداخلية في المملكة الاردنية الهاشمية بخصوص التعليمات المطلوب اتباعها للتفنيذ في هذه المنطقة وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية تضم كافة الجهات المعنية في الاردن ونظرا لان المنطقة الفاصلة يوجد فيها حقل الغام فقد تمت مخاطبة الجانب السوري لارسال مخططات تفصيلية لمسار الخط في المنطقة الفاصلة والبرنامج الزمني للتنفيذ ليتم التنسيق بعد ذلك مع الهيئة الوطنية لازالة الالغام والجهات الامنية في المملكة للسير في نزع الالغام في المسار وتامين الحماية الامنية اللازمة لهذه المنطقة الحدودية كما ستقوم شركة فجر الاردنية المصرية باستكمال خط الانبوب من رحاب الى الحدود الاردنية السورية بالقرب من حدود جابر للتمكن من نقل الغاز المصري الى سوريا عبر الانبوب علما بانه تم حتى هذا التاريخ القيام بما يلي: - قامت دائرة الاراضي والمساحة باحتساب مساحات القطع المطلوبة استملاكها وارقام القطع التي يمر بها المسار ونشر استملاك الاراضي المطلوبة للمسار في الصحف الاردنية بتاريخ 10/1/2007 وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2007 بالموافقة على الاستملاك - منحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (المرخص) الموافقة لشركة فجر بتاريخ 10/9/2007 بتنفيذ الوصلة بعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة بموجب اتفاقية الترخيص - تم لحام كامل الخط للوصلة من رحاب للحدود الاردنية السورية بطول (30.4) كلم. وقد بلغت نسبة الانجاز حتى تاريخه (82.1%) وحسب البرنامج الزمني لشركة فجر فسيتم الانتهاء من تنفيذ الوصلة وبدء نقل غاز العبور في شهر اذار 2008 رابعا: تزويد الغاز للبنان تم في شهر اذار 2005 الانتهاء من بناء خط الغاز بقطر (24) بوصة وبطول (78) كلم من حمص في سوريا الى منطقة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية وبطول (32) كلم من الحدود السورية اللبنانية حتى محطة توليد كهرباء البداوي في شمال لبنان باستطاعة (300) ميجاوات في ضوء الاتفاق بين سوريا ولبنان لتصدير الغاز السوري للبنان بمعدل (1.5) مليون م3 اليوم حوالي (0.5) مليار م3/ السنة ترتفع بعد ذلك الى (3) مليون م3/ اليوم ما يعادل (1) مليار م3/ السنة وكان من المفترض البدء بتصدير الغاز السوري للبنان في شهر ايار 2005 غير ان الجانب السوري لم يقم بتصدير الغاز الطبيعي للبنان بسبب وجود عجز في تلبية الطلب على الغاز داخل سوريا حسب ما بين الجانب السوري. وقد قام الجانب اللبناني بعد ذلك بالتفاوض مع الجانب المصري لتصدير كميات غاز مقدارها (0.6) مليار م3/ السنة من الغاز المصري لتلبية احتياجات محطة توليد كهرباء البداوي وتم التوصل الى اتفاق اولي حولها، ويتم التفاوض حاليا بين الجانبين المصري واللبناني لوضع اتفاقية بين الغاز المصري للبنان حيز التنفيذ وحال استكمال خط الغاز العربي من رحاب الى الحدود الاردنية السورية ومنها الى حمص فيمكن للبنان استيراد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي والوصلة التي تم تنفيذها سابقا لتصدير الغاز السوري حيث يقوم لبنان حاليا بتشغيل محطة توليد كهرباء البداوي على السولار المستورد بالاسعار العالمية والذي يرتب كلفة اضافية على الاقتصاد اللبناني تقدر بحوالي (200) مليون دولار/ السنة كما بين الجانب اللبناني نتيجة فرق الاسعار بين استيراد الغاز المصري واستيراد السولار لذلك، واستنادا الى ما تقدم فان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاخذ العلم بناء عليه وبعد المداولة اخذ المجلس علما بالتقرير المتعلق بالمراحل المنجزة عن مشروع خط الغاز العربية وتقدم السير في تنفيذ هذا المشروع وتزويد الغاز الطبيعي للبنان