All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 10/11/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/8/2007 المتعلق باستضافة لبنان لدورة التنظيم والادارة الرياضية واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين وذلك لجهة تعديل موعد الدورة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7812-7813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/8/2007 (الموافقة على استضافة لبنان لدورة التنظيم والادارة الرياضية ولاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين خلال شهري تشرين الاول 2007)

- كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 353/1/2007 تاريخ 27/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الشباب والرياضة تفيد بانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 42 تاريخ 6/8/2007 على استضافة لبنان الوفود العربية المشاركة في دورة التنظيم للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين خلال شهر تشرين الاول 2007 وبما انه يتعذر انعقاد الدورة واجتماع اللجنة التنفيذية المذكورين في الموعد المحدد لذلك فان وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/8/2007 وذلك لجهة تاجيل موعد دورة التنظيم والادارة الرياضية الى العام 2008 على ان يكلف الوزير تحديد موعدها والباقي دون تعديل بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين اعلاه.