المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الشباب والرياضة تفيد بانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 42 تاريخ 6/8/2007 على استضافة لبنان الوفود العربية المشاركة في دورة التنظيم للاتحاد العربي لمعاهد ومراكز اعداد القادة الرياضيين خلال شهر تشرين الاول 2007 وبما انه يتعذر انعقاد الدورة واجتماع اللجنة التنفيذية المذكورين في الموعد المحدد لذلك فان وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 6/8/2007 وذلك لجهة تاجيل موعد دورة التنظيم والادارة الرياضية الى العام 2008 على ان يكلف الوزير تحديد موعدها والباقي دون تعديل بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين اعلاه.