All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 10/11/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر السنوي الـ (37) للمركز الديموغرافي - معهد التخطيط القومي حول "قضايا السكان والتنمية رؤى استراتيجية" الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7813-7814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 976/9 تاريخ 11/10/2007

- كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1188/ص تاريخ 29/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد انها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي السابع والثلاثين للمركز الديموغرافي - معهد التخطيط القومي حول "قضايا السكان والتنمية رؤى استراتيجية" الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف الانسة مريم مغامس - رئيس دائرة السكان حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من هذه المشاركة نفقات السفر والاقامة المترتبة من جراء ذلك بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الانف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء