المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد انها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي السابع والثلاثين للمركز الديموغرافي - معهد التخطيط القومي حول "قضايا السكان والتنمية رؤى استراتيجية" الذي سيعقد في القاهرة بين 11 و13/12/2007 لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف الانسة مريم مغامس - رئيس دائرة السكان حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من هذه المشاركة نفقات السفر والاقامة المترتبة من جراء ذلك بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الانف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء