All legislation

علم وخبر Notice of association No. 249 10/11/2007

تأسيس جمعية باسم:"الحركة الديمقراطية للثقافة والتنمية" مركزها:الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
249
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7816-7817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 249 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الحركة الديمقراطية للثقافة والتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18331 تاريخ 1/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الحركة الديمقراطية للثقافة والتنمية". مركزها: الهرمل-المعالي-ملك نزار دندش. غايتها: -تهتم الجمعية بالشؤون الثقافية، البيئية، الفكرية والاجتماعية المختلفة وتتلخص اهدافها بما يلي: 1- العمل على تعميق وبلورة الثقافة الديمقراطية والوطنية. 2- العمل من اجل التنمية وخاصة في البقاع الشمالي في كافة المجلات التربوية، الثقافية، السياحية وغيرها. 3- العمل على حماية البيئة ونشر الوعي البيئي. 4- الاهتمام بقضايا المرأة وتعزيز دورها. 5- الاهتمام بالصحة العامة وتعميق الوعي الصحي. 6- العمل على ابراز الاماكن السياحية والاثرية في المنطقة وعلى حماية مجرى وحوض نهر العاصي. 7- اصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع اهداف الحركة واقامة دورات وتنظيم محاضرات وندوات مفتوحة. 8- العمل على انشاء مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مفلح محمد سعيد علوه ميشال جورج صعب فاروق حسين الساحلي رياض علي جعفر حسن عبد الرحيم محفوظ حسين محمد خليل ابتسام جعفر شمص د.نزار فيصل دندش محمد رفعات ناصر الدين د.فضل الله يوسف العميري لينا محمود العاشق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزار فيصل دندش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع