All legislation

علم وخبر Notice of association No. 250 14/11/2007

تأسيس جمعية باسم:"جمعية العطايا الاجتماعية التربوية" مركزها:الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
250
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7818-7819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 250 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية العطايا الاجتماعية والتربوية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19784 تاريخ 3/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العطايا الاجتماعية التربوية". مركزها: الدكوانة-كنيسة مار الياس-قضاء المتن. غايتها: 1-رفع المستوى العلمي ومساعدة الناشئة على تحصيل العلم وذلك عن طريق انشاء وفتح مدارس خاصة اكاديمية ومهنية على جميع الاراضي اللبنانية. 2-تقديم الكتب واللوازم المدرسية للطلاب المحتاجين وجميع المساعدات الممكنة والضرورية. 3-تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين وذلك لمساعدتهم في متابعة دراستهم وتخصصهم او المساهمة ولو جزئيا في ذلك. 4-ادارة المدارس الخاصة وتطوير المناهج التربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة الاب جورج توفيق بو شعيا انطون ميشال عبد المسيح شكري موريس معلوف جاك سعد خوري كابي جوزف صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكوم: الاب جورج توفيق بو شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع