All legislation

قرار Decision No. 658 08/11/2007

تبنيد رقم 625 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
658
Date
08/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7820-7821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 658 تاريخ 08/11/2007
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بيير رومانوس بتاريخ 5 حزيران 2007

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ اول تشرين الثاني 2007

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12700/2007 تاريخ 18 تشرين الاول 2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند اسلاك من نحاس معزول بلدائن ومجهزة الاطراف بشكل يسمح لها بالاتصال باجهزة وآلات مختصة ماركة Skintact موديل NEK500H في البند التعريفي 8544.42.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %15 من القيمة بحسب التعريفة المذكورة وفقا للنظام المنسق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2007 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي