المادة 1
مادة 1: تبند اسلاك من نحاس معزول بلدائن ومجهزة الاطراف بشكل يسمح لها بالاتصال باجهزة وآلات مختصة ماركة Skintact موديل NEK500H في البند التعريفي 8544.42.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %15 من القيمة بحسب التعريفة المذكورة وفقا للنظام المنسق
قرار Decision No. 658 08/11/2007
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بيير رومانوس بتاريخ 5 حزيران 2007
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ اول تشرين الثاني 2007
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12700/2007 تاريخ 18 تشرين الاول 2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند اسلاك من نحاس معزول بلدائن ومجهزة الاطراف بشكل يسمح لها بالاتصال باجهزة وآلات مختصة ماركة Skintact موديل NEK500H في البند التعريفي 8544.42.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %15 من القيمة بحسب التعريفة المذكورة وفقا للنظام المنسق
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2007 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي