All legislation

قرار Decision No. 231 10/11/2007

تعديل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني)

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7823-7825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 1/80-6م تاريخ 28/8/1980 (احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني),

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني),

بناء على القرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 259/2006/2007 تاريخ 18/10/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرر رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني) بحيث تصبح المجموعة (1):

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني