المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرر رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني) بحيث تصبح المجموعة (1):
قرار Decision No. 231 10/11/2007
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 1/80-6م تاريخ 28/8/1980 (احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني),
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني),
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 259/2006/2007 تاريخ 18/10/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرر رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني) بحيث تصبح المجموعة (1):
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني