All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2439 24/10/2007

انشاء فرع لشركة شمس اليقين للتجارة العامة ذات الجنسية العراقية .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2439
Date
24/10/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2439 تاريخ 24/10/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: شمس اليقين للتجارة العامة محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /50,000,000/ دينار عراقي فقط خمسين مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد - حي الادريسي - محلة 507 زقاق 14 دار 98 تقدمت بتاريخ 10/10/2007 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1107731/00126 تاريخ 24/10/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي ابراهيم نجيب مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الاموال في مجال التجارة العامة من استيراد وتصدير السلع والبضائع بمختلف انواعها والمسموح بها قانونا. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24/10/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين