المادة 1
ان شركة: القابضة للخدمات النفطية محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /15,000,000/ دينار عراقي فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد - حي الوحدة - ساحة الواثق - مبنى 4 تقدمت بتاريخ 16/10/2007 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 16/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 24045 تاريخ 27/10/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوني سليم خلف مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو المساهمة في استثمار رؤوس الاموال في مجال تقديم الخدمات النفطية, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.