المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: ارض المرمر للتجارة والمقاولات العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /200.000.000/ دينار عراقي فقط مائتي مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد - حي صدام م - 883ز - 71 تقدمت بتاريخ 19/10/2007 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 19/10/2007 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1107962/00010 تاريخ 25/10/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد وديع موسى حسون مديرا مفوضا للفرع في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المساهمة في استثمار رؤوس الاموال في مجال التجارة العامة وفي مجال المقاولات العامة المقاولات الانشائية والكهربائية والميكانيكية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.