المادة 1
مادة 1: يمدد تعيين الأعضاء غير المتفرغين الحاليين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار إلى حين تعيين أعضاء غير متفرغين على أن لا تتجاوز مدة التمديد الستة أشهر كحد أقصى.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 971 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).
بناء على القانون رقم295 تاريخ 2/4/4001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 (إنهاء خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وتعيين مجلس إدارة جديد ومفوضا للحكومة لديه وإنهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد تعيين الأعضاء الغير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار لمدة ستة أشهر.
مادة 1: يمدد تعيين الأعضاء غير المتفرغين الحاليين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار إلى حين تعيين أعضاء غير متفرغين على أن لا تتجاوز مدة التمديد الستة أشهر كحد أقصى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007