All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 971 24/11/2007

تمديد تعيين الأعضاء الغير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار لمدة ستة أشهر

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
971
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8559-8560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 971 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

بناء على القانون رقم295 تاريخ 2/4/4001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 (إنهاء خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وتعيين مجلس إدارة جديد ومفوضا للحكومة لديه وإنهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد تعيين الأعضاء الغير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار لمدة ستة أشهر.

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تعيين الأعضاء غير المتفرغين الحاليين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار إلى حين تعيين أعضاء غير متفرغين على أن لا تتجاوز مدة التمديد الستة أشهر كحد أقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007