المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النعيم للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 550
قرار Decision No. 9758 07/11/2007
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة النعيم للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه" المنعقد بتاريخ 23/10/2007
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 24/10/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النعيم للصيرفة - بلال حدرج ونعيم قانصوه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 550
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه