المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR-5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9761 09/11/2007
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على القرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR-5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه