All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9761 09/11/2007

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9761
Date
09/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7832-7833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9761 تاريخ 09/11/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية,

وبناء على القرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR-5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه