المادة 1
مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9762 09/11/2007
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه