All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9762 09/11/2007

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9762
Date
09/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7834-7838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9762 تاريخ 09/11/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه