المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية والبالغ قيمتها /500/ ألف يورو لتمويل دعم المديرية العامة للآثار.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1058 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة في بيروت بتاريخ 28/11/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع دعم المديرية العامة للآثار،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية والبالغ قيمتها /500/ ألف يورو لتمويل دعم المديرية العامة للآثار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007